Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86700 بتاريخ 18/02/2020 : إحالة الجنحة على الدائرة الجنائية عند اقترانها بجنايات
Principe juridique
- عند اقتران جنحة بوقائع أحيلت بشأنها جنايات على متهمين آخرين، فإن إحالة الوقائع برمتها على الدائرة الجنائية تكون مؤسسة قانونا عملا بأحكام الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية ولا تعد خرقا لقواعد الإحالة.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.