Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92735 بتاريخ 18/02/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يترتب عنه زوال آثار الطعن بالتعقيب بما يقتضي التصريح بقبوله متى صدر الطلب صريحا من المعقب.
- إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن تبعا لزوال موجبها.
- سلطة المحكمة في الإعفاء من الخطية وإرجاع معلومها عند الرجوع في التعقيب هي سلطة جوازية تمارسها المحكمة تقديريا في نطاق النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.