Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92735 بتاريخ 18/02/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن

J P 92735/202018 février 2020

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يترتب عنه زوال آثار الطعن بالتعقيب بما يقتضي التصريح بقبوله متى صدر الطلب صريحا من المعقب.
  2. إذا وقع الرجوع في التعقيب جاز للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن تبعا لزوال موجبها.
  3. سلطة المحكمة في الإعفاء من الخطية وإرجاع معلومها عند الرجوع في التعقيب هي سلطة جوازية تمارسها المحكمة تقديريا في نطاق النص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.