Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90385 بتاريخ 18/02/2020 : مشاركة القاضي في مرحلتي الإحالة والحكم موجب للبطلان

J P 90385/202018 février 2020

Principe juridique

  1. مشاركة القاضي في إصدار قرار الإحالة ثم مشاركته لاحقا ضمن الهيئة التي تفصل في الأصل في نفس الوقائع تعد خرقا لمقتضيات عدم الجمع بين مرحلتي الاتهام والحكم بما يمسّ بحياد المحكمة ويولد سببا للنقض.
  2. الاخلالات المتعلقة بالنظام العام وقواعد الاجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم تكن محل تمسك صريح من الأطراف.
  3. تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو لقواعد الاجراءات الأساسية أو المصلحة المتهم بما يوجب نقض الحكم عند تحقق المخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.