Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98530 بتاريخ 18/02/2020 : قيام جريمة الخيانة الموصوفة يقتضي تحديد عقد من عقود الأمانة يكون أساسا لتسليم الشيء

J P 98530/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الخيانة الموصوفة على ركن مادي أساسه عقد من عقود الأمانة المحددة حصرا قانونا يكون هو سبب تسليم الشيء مع اشتراط أن يكون التسليم على وجه الإرجاع أو الاستعمال في أمر معين.
  2. لا يكفي لقيام الخيانة الموصوفة مجرد حصول تجاوزات مهنية أو نقل الشيء من يد إلى يد، ما لم يثبت القصد الجرمي المتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى الاختلاس أو الإتلاف بقصد الإضرار بصاحب الشيء.
  3. يتعين على جهة التحقيق من الدرجة الثانية عند توجيه تهمة الإحالة إبراز عناصرها بدقة، وذلك بتعيين العقد الذي تأسس عليه التسليم وبيان القصد الجرمي، وإلا عُدّ قرارها ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 297 من م ج-الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 297 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.