Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 91575 بتاريخ 18/02/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة القرائن الجوهرية ذات الأصل الثابت بالملف

J P 91575/202018 février 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تكوين اقتناعه الجزائي من مجموع أدلة الملف بشرط أن يبني ترجيحه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وأن يبيّن وجه اعتماده عليها تعليلا كافيا.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفت المحكمة بنفي قيام الجريمة بدعوى خلوّ الملف من الدليل دون مناقشة القرائن الجوهرية والتقارير الفنية والإفادات المؤثرة التي من شأنها أن ترجّح أحد جانبي البراءة أو الإدانة.
  3. متى انعدم التعليل الكافي في بيان سبب المفاضلة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة تعيّن نقض القرار لمخالفته موجبات الرقابة التعقيبية على حسن تطبيق أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.