Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88430 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإجراء تسلم نسخة الحكم وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج

J P 88430/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بالإجراءات المحمولة على عاتق نائبة الطاعنين والمتعلقة بتسلم نسخة الحكم المنتقد وفق مقتضيات الفصل 261 من م ا ج سقوط مطلب التعقيب شكلا.
  2. عدم قيام نائبة الطاعنين بتسلم نسخة الحكم المنتقد كما يثبت ذلك من خلال بطاقة علامة بلوغ الاستدعاء يجعل الطعن غير قائم على إجراءاته القانونية ويستوجب رفضه شكلا.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لسقوطه يتجه تخطية الطاعنين بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.