Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82078 بتاريخ 18/02/2020 : البيانات غير الجوهرية بالحكم لا يترتب عن إغفالها البطلان ما لم تكن مؤثرة في وجهة القضاء

J P 82078/202018 février 2020

Principe juridique

  1. إن تخلف المحكمة عن التنصيص على حرفة المتهم و سوابقه العدلية و ذكر التهمة لا يترتب عنه البطلان متى كانت هذه البيانات غير مباشرة التأثير في وجهة الحكم و لا تمس من سلامة التعليل.
  2. إن تقدير مدى وجوب تضمين السوابق العدلية بنسخة الحكم يرتبط بوظيفتها في تقدير العقوبة باعتبارها من عناصر ملف القضية لا من البيانات الجوهرية الموجبة للإيراد صلب الحكم.
  3. إن معاينة الجريمة لا تكون معيبة لمجرد أن التبليغ الأولي صدر عن حارس غابات ليست له صفة الضابطة العدلية متى استكملت الأبحاث و المعاينات من قبل أعوان لهم صفة الضابطة العدلية و تأسس الاقتناع على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.