Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82078 بتاريخ 18/02/2020 : البيانات غير الجوهرية بالحكم لا يترتب عن إغفالها البطلان ما لم تكن مؤثرة في وجهة القضاء
Principe juridique
- إن تخلف المحكمة عن التنصيص على حرفة المتهم و سوابقه العدلية و ذكر التهمة لا يترتب عنه البطلان متى كانت هذه البيانات غير مباشرة التأثير في وجهة الحكم و لا تمس من سلامة التعليل.
- إن تقدير مدى وجوب تضمين السوابق العدلية بنسخة الحكم يرتبط بوظيفتها في تقدير العقوبة باعتبارها من عناصر ملف القضية لا من البيانات الجوهرية الموجبة للإيراد صلب الحكم.
- إن معاينة الجريمة لا تكون معيبة لمجرد أن التبليغ الأولي صدر عن حارس غابات ليست له صفة الضابطة العدلية متى استكملت الأبحاث و المعاينات من قبل أعوان لهم صفة الضابطة العدلية و تأسس الاقتناع على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.