Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89884 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإحجام عن تكليف محام بعد تسلم نسخة الحكم شخصيا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلّم الطاعن نسخة الحكم شخصيا ثم أحجم عن تكليف محام للقيام بالإجراءات المحمولة عليه وفقا لأحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 55 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.