Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92422 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء نائب المتهم لتسلم نسخة الحكم طبق الإجراءات المعتمدة ولم يقم بما أوجبه عليه الفصل 261 من م ا ج.
- يترتب عن ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.