Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92422 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم القيام بإجراءات الفصل 261 من م ا ج

J P 92422/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء نائب المتهم لتسلم نسخة الحكم طبق الإجراءات المعتمدة ولم يقم بما أوجبه عليه الفصل 261 من م ا ج.
  2. يترتب عن ثبوت سقوط الطعن رفض مطلب التعقيب شكلا وتخطية الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.