Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83353 بتاريخ 18/12/2020 : بطلان الحكم لعدم إمضاء القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكّام للنسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلّقة بالنظام العام، ويترتّب على مخالفتها بطلان الحكم.
- يُشترط، عند تعذّر إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة للنسخة الأصلية بعد التصريح بالحكم، أن يقع التنصيص على تعذّر الإمضاء وسببه، وإلا اعتُبر الحكم مشوبا بخرق قاعدة آمرة موجبة للبطلان.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أسباب البطلان المتعلّقة بالنظام العام متى ثبت لها خرق الإجراءات الأساسية، ويقع النقض دون اعتبار لبقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.