Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83142 بتاريخ 18/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر م ا ج

J P 83142/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت تسليم نسخة الحكم المطعون فيه إلى كاتب محامي الطاعن دون أن يستكمل هذا الأخير الإجراءات التي يحملها عليه الفصل 263 مكرر من م ا ج داخل آجاله.
  2. رفض مطلب التعقيب شكلا يكون متعينا كلما تحقق موجب السقوط المنصوص عليه قانونا، باعتبار أن آثار السقوط تتعلق بشروط مباشرة الطعن ولا تمتد إلى أصل النزاع.
  3. تخطية الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية عند التصريح بسقوط الطعن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من ذات المجلة.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.