Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90458 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة الجزائية
Principe juridique
- تقدير الوقائع المعروضة في المادة الجزائية واستخلاص الأدلة منها والأخذ بما يطمئن إليه الوجدان هو من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي في الأصل وتبقى رقابتها محصورة في صور التعقيب المحدّدة قانونا، فلا تتدخل لدحض اجتهاد قضاة الأصل متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
- الطعن بالتعقيب الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بوجود القرائن من عدمه دون إقامة وجه قانوني داخل في صور التعقيب لا ينهض سببا للنقض ويستوجب الرفض أصلا.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.