Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94268 بتاريخ 19/02/2020 : انتفاء موجب احترام إجراءات الفصل 120 من م ت عند ثبوت عدم التأمين زمن الحادث
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن عدم تبليغ مستندات التعقيب لكل من شملهم مطلب الطعن عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.
- تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في حالة عدم التأمين لا ينحصر في الفصل 172 من القانون عدد 86 لسنة 2005 بل يستفاد أيضا من الفصل 173 الذي ينظم مطلب التعويض عند كون المسؤول مجهولا أو غير مؤمن في مفهومه المطلق والعام.
- لا يمكن الاحتجاج على شركة التأمين بعدم احترام إجراءات الفصل 120 من م ت إذا ثبت أن الوسيلة المتسببة في الحادث غير مؤمنة زمن وقوعه وكانت الشركة أجنبية عن العلاقة التعاقدية في تلك الفترة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.