Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94806 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإجراء تنبيه الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع
Principe juridique
- إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد تعدّ إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها البطلان استنادا إلى القواعد الإجرائية المقررة لجزاء مخالفة مقتضيات النظام العام.
- يلتزم المصرف الممتنع عن الدفع بدعوة الساحب إلى توفير الرصيد في نفس يوم الامتناع عن الدفع وبوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويؤدي عدم احترام هذا الأجل الوجوبي إلى فساد إجراءات التتبع لارتباطه بضمانات الدفاع.
- للجهة القضائية إثارة الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عند نظرها في دعوى إصدار صك بدون رصيد، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.