Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91426 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في جريمة التحيل
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع بقاء نفس المراكز القانونية وكان الحسم واقعا في الأصل، ولا يترتب هذا الأثر عن قرارات وقتية أو تمهيدية كما ينتفي عند اختلاف المتضررين بين التتبعات.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يفضي إلى بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت لائحة القرار تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخ صدورها.
- الدفع ببطلان إجراءات البحث لعدم استدعاء المشتكى به لا يستقيم إذا ثبت تعذر استدعائه لكونه في حالة فرار واتخاذ الإجراءات القانونية البديلة، كما لا تقوم مخالفة حجية محاضر البحث متى تضمنت بيانات واقعية ووثائقية خاصة بالقضية محل التتبع.
- استظهار المحكمة لأركان جريمة التحيل ينهض متى ثبتت وسائل الإيهام المؤثرة المقترنة بتسلم المال دون وجه حق وتثبتت نية الاستيلاء من الملابسات، ولا يحول وصف العلاقة التعاقدية دون المؤاخذة الجزائية عند قيام سوء النية، كما أن إجراء المكافحة أو اختبار الإمضاء يخضع لتقدير محكمة الأصل متى رأت كفاية أدلة الملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 . م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.