Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87707 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان التتبعات في جريمة صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف إجراء التنبيه في نفس يوم العرض
Principe juridique
- تخضع جريمة إصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية قررها الفصل 410 من المجلة التجارية، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج باعتبارها إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية.
- يشترط الفصل 410 ثالثا من م ت أن يوجه المصرف إلى الساحب تنبيها في نفس اليوم الذي يتم فيه عرض الشيك للدفع، ويعد الإخلال بهذا التوقيت الإلزامي خللا إجرائيا موجبا لبطلان إجراءات التتبع.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلال بالإجراءات المتعلقة بالنظام العام في مادة التتبعات الجزائية، وتتعين مراقبة احترام الضمانات التي فرضها المشرع لفائدة المتهم قبل ترتيب الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.