الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 94908 تاريخ 2020/02/19 الحمد لله، اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة بتاريخ 2019/07/16 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهم ***** وابن ***** مولود في 1980/04/18 قاطن ***** ***** ***** ***** ***** ***** محاميه ***** الكائن مكتبه ***** ***** ضد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94908 بتاريخ 19/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- لا يعمل بجزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج إلا إذا ثبت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ الاستدعاء.
- يستلزم رفض مطلب التعقيب شكلا قيام موجب السقوط متى توفرت شروطه القانونية عملا بالفصلين 261 و263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.