Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43096 بتاريخ 19/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 43096/202019 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 263 مكرر من ماج على محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يقتضي تطبيق جزاء السقوط طبق الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب أو محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء.
  3. يترتب عن سقوط الطعن قانونا رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بالفصلين 261 و 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.