Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91766 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات مستقلة

J P 91766/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف المتضررين بين قضايا تتعلق بجرائم مستقلة يمنع إعادة تكييف ذلك كاتصال للقضاء أو كتتبع لأجل نفس الأفعال ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة، طالما لم تتحقق وحدة الأطراف والموضوع والسبب على نحو يحرّم التتبع من جديد.
  3. لا تنطبق قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و55 م ج إلا عند تحقق وحدة الفعل المنشئ لعدة جرائم أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ويقتضي انتفاء اختلاف المقصد بين الجرائم رد الدفع بالتوارد وتسليط العقاب الأشد.
  4. تقدير الحاجة إلى إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من سلطة محكمة الأصل متى كان بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.