L : داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيبه القضية 91766 2020/02/21 : تاريخ اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص .. المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 10.121 الصادر عن محكمــة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91766 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات مستقلة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين قضايا تتعلق بجرائم مستقلة يمنع إعادة تكييف ذلك كاتصال للقضاء أو كتتبع لأجل نفس الأفعال ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة، طالما لم تتحقق وحدة الأطراف والموضوع والسبب على نحو يحرّم التتبع من جديد.
- لا تنطبق قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و55 م ج إلا عند تحقق وحدة الفعل المنشئ لعدة جرائم أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، ويقتضي انتفاء اختلاف المقصد بين الجرائم رد الدفع بالتوارد وتسليط العقاب الأشد.
- تقدير الحاجة إلى إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء من سلطة محكمة الأصل متى كان بالملف ما يكفي لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166م ا ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.