Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87677 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإجراء التنبيه البنكي في نفس يوم العرض

J P 87677/202019 février 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التنبيه المقررة بمقتضى الفصل 410 ثالثا من م ت تعدّ إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام وبالضمانات الشرعية للمتهم، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج ولو لم يرد نص خاص بالجزاء صلب الفصل 410 من م ت.
  2. يتحقق الإخلال بإجراء التنبيه متى لم يقم المصرف بدعوة الساحب إلى توفير الرصيد في نفس يوم الامتناع عن الدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا، بما يجعل إجراءات التتبع غير قائمة على احترام الضمانات الإجرائية الوجوبية.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالنظام العام من إخلالات إجرائية في تتبعات إصدار صك بدون رصيد، لأن الإدانة تستوجب التثبت من استكمال الضمانات التي فرضها المشرع لمصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.