Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88030 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض

J P 88030/202019 février 2020

Principe juridique

  1. تُعدّ الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية في مادة إصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. يلتزم المصرف، عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه، بدعوة الساحب في نفس يوم الامتناع عن الدفع وبوسيلة تترك أثرا كتابيا إلى توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل الأجل المحدد، ومخالفة شرط التنبيه في نفس اليوم تُفسد إجراءات التتبع.
  3. يستوجب الحكم بالإدانة في جريمة إصدار صك بدون رصيد التثبت من احترام الضمانات الإجرائية التي فرضها المشرع لفائدة المتهم، وللمحكمة أن تُثير من تلقاء نفسها الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.