Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85869 بتاريخ 19/02/2020 : تكييف جريمة الارتشاء يتحدد بزمن قبول المنفعة بالنسبة لإنجاز العمل الوظيفي

J P 85869/202019 février 2020

Principe juridique

  1. التفرقة بين جريمة الفصل 83 من المجلة الجزائية وجنحة الفصل 85 من ذات المجلة تقوم على معيار زمني حاسم يتمثل في ما إذا كان قبول المنفعة قد حصل قبل إنجاز العمل الوظيفي أو أثناء مباشرته أو بعد إتمامه.
  2. يندرج الفعل تحت طائلة الفصل 83 من المجلة الجزائية كلما ثبت أن الموظف قبل منفعة قبل مباشرة العمل المطلوب أو أثناء مباشرته، ويكفي لذلك مجرد القبول دون اشتراط تحقق نتيجة معينة أو ثبوت المقابل غير المشروع.
  3. لا مجال لتطبيق الفصل 85 من المجلة الجزائية إلا إذا كان الموظف قد أنجز العمل الوظيفي مجردا عن الغرض ثم قبل المنفعة بعد إتمامه، وإسناد هذا التكييف عند تحقق القبول قبل الإتمام أو أثناءه يعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.