Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41847 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل صحيح بالملف

J P 41847/202018 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخلان ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاجتهاد ما دام مستندا إلى عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقوم سبب التعقيب بدعوى ضعف التعليل أو مخالفة القانون متى كان الطعن لا يثير إلا جدلا موضوعيا في وزن القرائن وترجيحها دون بيان مواطن الغفلة أو الخطأ القانوني الذي شاب التعليل.
  3. استبعاد الإدانة لعدم ثبوت النية الإجرامية يعد نتيجة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وأدلتها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصول 13 و 22 من القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2003-الفصول 34 و 35 من القانون المؤرخ في 1975/05/14 المنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/02/05-الفصلين 150 و 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.