Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 889927 بتاريخ 19/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون والوصف القانوني المسند إلى الوقائع التي أثبتها القرار دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة ما لم يحصل تحريف لها.
- لا يبطل محضر البحث بدعوى تجاوز الاختصاص الترابي متى كانت الجهة التي باشرت البحث إدارة مركزية يمتد مرجع نظرها على كامل تراب الجمهورية وثبتت سلامة الإجراءات الشكلية للمحضر ومنها الإمضاء.
- يُعدّ القانون الأساسي للشركة عقدا مرتبا لحقوق ومراكز قانونية للشركاء وقابلا لأن يكون محلا للتدليس متى وقع تغيير الحقيقة فيه بوضع إمضاء ونسبته زورا بما يرتب ضررا ويقوم به القصد الجرمي مع مسك المدلس واستعماله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.