Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8041 بتاريخ 19/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب عند استئناف المتهم يظل محكوما بمنع تعكير حالته
Principe juridique
- تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
- إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العمومية تعيّن على محكمة الاستئناف التقيد بمنع تعكير حالته فلا يجوز لها تشديد العقاب عليه ولو رأت مبررات للتشديد.
- النعي على محكمة الموضوع بعدم التشديد في العقاب يكون غير وجيه متى ثبت أنها التزمت القيد القانوني المتعلق بعدم تعكير حالة المستأنف وحده عند إعادة نشر القضية بعد النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.