Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89614 بتاريخ 19/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند رفض طلب التأخير لإعداد الدفاع دون مبرر
Principe juridique
- رفض المحكمة طلب التأخير المقدم لأول مرة لتمكين لسان الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية وإعداد وسائل دفاعه دون مبرر قانوني يعد هضما لحقوق الدفاع ويترتب عنه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية.
- تكييف الفعل كاعتداء بالعنف الشديد يقتضي من محكمة الموضوع تحريا كافيا للركن المادي وموازنة قرائن البراءة وقرائن الإدانة قبل إسناد الوصف القانوني، وإلا كان قضاؤها فاقد السند القانوني ومعرضا للنقض.
- يقوم التعليل في المادة الجزائية على حجج ودلائل قوية تولد الجزم واليقين، فإذا بُني الحكم على قرائن قاصرة أو على تخمين دون تدعيم بإجراءات تحقيق لازمة عند الاقتضاء كان الحكم معيبا بضعف التعليل ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.