Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89983 بتاريخ 19/02/2020 : السهو عن ذكر تاريخ الجلسة لا يبطل الحكم إذا كان من قبيل الخطأ المادي القابل للإصلاح

J P 89983/202019 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تاريخ الحكم من البيانات التي أوجب المشرّع التنصيص عليها صلب الحكم على وجه الحصر وفقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا يترتب البطلان عن السهو المتعلق ببيان تاريخ الجلسة متى كان هذا السهو خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولم يمسّ من استيفاء الحكم لبياناته الشكلية الجوهرية.
  3. يثبت استيفاء الحكم لإجراءاته الشكلية إذا تضمّن بطرة الحكم ما يفيد تاريخ الجلسة بما ينفي قيام موجب البطلان المستند إلى عدم ذكر التاريخ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.