داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 18210 اودد القضية 2020/02/21 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنا في عدد 2.18.2 الصادر عن محكمــة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18210 بتاريخ 21/02/2020 : عدم قيام اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا قصدا
Principe juridique
- لا يقوم اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الجوهر، أما اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا أو اختلاف المتضررين فلا تتحقق معه وحدة الأفعال المانعة لإعادة التتبع.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على احترام الأجل يقوم حجة على حصوله.
- قيام التشعب يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفى موجب الضم وتطبيق العقاب الأشد.
- يتحقق التحيل متى ثبت الركن المادي القائم على استعمال وسائل الإيهام لحمل الغير على تسليم المال، وثبتت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات الواقعة، ولا يحول وجود إطار تعاقدي دون المؤاخذة الجزائية متى كان الاتفاق وسيلة للاستيلاء بسوء نية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.