Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38539 بتاريخ 21/02/2020 : اعتماد شهادة متهم معززة بحالة التلبس كاف لإثبات الإدانة
Principe juridique
- يستقيم التعليل القانوني متى بيّن القاضي عناصر الاقتناع التي اعتمدها في ثبوت الإدانة على نحو يبرز سلامة الاستدلال من وقائع ثابتة إلى نتيجة قانونية دون اشتراط مناقشة كل الجزئيات غير المؤثرة في وجه الفصل.
- لا تُطرح شهادة المتهم لمجرد صدورها عنه متى كانت متناسقة ومحددة ومؤيدة بقرائن مادية معتبرة، إذ يجوز اعتمادها كوسيلة إثبات عند تلاقيها مع عناصر خارجية تعزز صدقيتها.
- تتحقق دلالة حالة التلبس كقرينة قانونية على نسبة الفعل متى اقترنت بضبط المشتبه به مصحوبا بالأدوات أو الأشياء التي تقتضيها طبيعة الجريمة، بما يسمح للقاضي باستخلاص علاقة المشاركة من اجتماع القرائن وفق معيار الفصل 33 من ملاج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.