Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91488 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الأطراف رغم وحدة الأفعال

J P 91488/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا انصبّت الدعوى اللاحقة على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع بقاء مراكزهم القانونية دون تغيير وكان الحسم سابقا في أصل الحق، ولا أثر للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في هذا الباب.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المقرر قانونا لا يرتب البطلان ما لم ينص القانون على جزاء، ويظل التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل.
  3. تقوم جريمة التحيل إذا ثبتت الوسائل الاحتيالية المؤدية إلى تسليم المال دون وجه حق وتستخلص نية الاستيلاء من ملابسات الواقعة، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون المؤاخذة الجزائية متى كان الاتفاق ستارا لسوء النية.
  4. إجراء المكافحة أو الاختبار أو غيرها من الأعمال الاستقرائية من مسائل التقدير التي ترجع لمحكمة الأصل، ولها رفضها إذا وجدت في الملف ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع متى عللت قرارها تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.