Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91819 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من سلوك الجاني عند حلول أجل الوفاء
Principe juridique
- لا يتحقق الدفع باتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم السابق في أصل الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما لا تقوم هذه القاعدة عند اختلاف المتضررين أو استقلال الجرائم رغم تلاقي الوقائع.
- تطبيق قاعدة التشعب يقتضي إما أن يتولد عن الفعل الواحد عدة جرائم أو أن ترتكب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، فإذا انتفت وحدة المقصد أو تغايرت الغاية القانونية بين الجرائم فلا موجب لضمّها ولا لتسليط العقوبة الأشد على أساس التوارد.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه جزاء في ذاته متى لم يرتب النص ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على مطابقته لما صرحت به ما لم يثبت خلافه بحجة معتبرة.
- تقدير محكمة الأصل لقيام أركان جريمة التحيل واستخلاص نية الاستيلاء من ملابسات الدعوى يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولها أن ترفض إجراء أعمال استقرائية كالمكافحات أو الاختبار متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها، دون رقابة تعقيبية ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.