Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91640 بتاريخ 21/02/2020 : إعادة التتبع من أجل نفس الأفعال تقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف

J P 91640/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه جزاء ما دام النص الإجرائي لم يرتب أثرا على مخالفته، ويكفي التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
  2. التنصيص في محضر الجلسة ولائحة القرار على طلبات النيابة العمومية حجة على صحته ومطابقته لما صرحت به، ولا ينهض القول المخالف المجرد لإثبات عدم تضمين ما قيل بالجلسة.
  3. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا بتوافر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى جرائم مستقلة تختلف في عناصرها أو في المتضررين ولو اتصلت وقائعها بوقائع أخرى.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وإجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يخضع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى اطمأنت إلى ما بالملف من أدلة كافية دون أن يكون في ذلك مساس بحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصل 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 166 م إج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.