Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91770 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل يثبت باستخلاص نية الاستيلاء من ملابسات الاختفاء عند حلول أجل الوفاء

J P 91770/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا عند تولد عدة جرائم عن فعل واحد أو ارتكاب عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وتنتفي هذه الحالة عند اختلاف المقصد بين الجرائم.
  3. لا يحول وجود رابطة تعاقدية دون قيام المسؤولية الجزائية متى ثبت سوء نية الجاني وتوجه قصده إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل الإيهام، وتستخلص نية الاستيلاء من ملابسات الواقعة وعلى الخصوص الاختفاء عند حلول أجل الوفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.