Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91771 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 91771/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق بطلان القرار الجزائي لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وتضمن القرار ما يفيد احترام الهيئة لأجل التحرير.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبوت الحسم في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة متى اختلف المتضررون بين القضايا.
  3. لا تنطبق قواعد التشعب إلا إذا تكوّنت من الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتبطت الجرائم ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة مع وحدة المقصد، ويُستبعد التشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم.
  4. إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.