داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 91771 حد القضية 2020/02/21 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1048 الصادر عن محكمــة الاستئناف بتونس
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91771 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا يتحقق بطلان القرار الجزائي لمجرد تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا متى لم يرتب النص جزاء على ذلك وتضمن القرار ما يفيد احترام الهيئة لأجل التحرير.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبوت الحسم في الموضوع، ولا تمتد آثارها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة متى اختلف المتضررون بين القضايا.
- لا تنطبق قواعد التشعب إلا إذا تكوّنت من الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتبطت الجرائم ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة مع وحدة المقصد، ويُستبعد التشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم.
- إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها متى بنت قضاءها على أدلة لها أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.