داد الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 98148...دد القضية. 2020/02/21 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقــــة خــلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/04/10 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 9054. الصادر عن محكمــة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98148 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات مستقلة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة أو القرارات التمهيدية.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
- لا تتحقق حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا نشأت عن فعل واحد عدة جرائم أو كانت الجرائم متعددة ومقصدها واحد ومرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تقاطع الوقائع ما دام المقصد القانوني لكل جريمة مختلفا.
- تقدير لزوم أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الاختبار يرجع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى استبان لها أن عناصر الملف تكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-أحكام الفصل 13 ماج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-أحكام الفصل 166 م اج-أحكام الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.