Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98148 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين في تتبعات مستقلة

J P 98148/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حكم فاصل في الموضوع، ولا يمتد أثرها إلى قرارات الحفظ أو الإحالة أو القرارات التمهيدية.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص القانون على جزاء، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
  3. لا تتحقق حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا نشأت عن فعل واحد عدة جرائم أو كانت الجرائم متعددة ومقصدها واحد ومرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، ولا يكفي مجرد تقاطع الوقائع ما دام المقصد القانوني لكل جريمة مختلفا.
  4. تقدير لزوم أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الاختبار يرجع لاجتهاد محكمة الأصل، ولها رفضها متى استبان لها أن عناصر الملف تكفي لتكوين قناعتها دون أن يشكل ذلك هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.