Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82154 بتاريخ 21/02/2020 : قصور التعليل عند إسناد الفعل للمتهم اعتمادا على تصريحات الشاكي وحدها
Principe juridique
- يتعين أن يتضمن كل حكم جزائي المستندات الواقعية والقانونية التي تبرز أركان الجريمة وإسنادها إلى المتهم، وإلا كان الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة قانونا.
- لا تكفي الشهادة الطبية بذاتها كقرينة لإسناد الفعل الجرمي إلى متهم معين ما لم تدعم بعناصر إثبات أخرى تربط بين الضرر وصاحب الفعل.
- يكون الحكم ضعيف التعليل ومخالفا لموجبات التعليل إذا بُني إسناد الجريمة على تصريحات الشاكي وحدها في مواجهة إنكار المتهم دون تدعيم ذلك بوسائل تحقيق أو قرائن موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.