Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83542/83539 بتاريخ 21/02/2020 : عدم اشتراط قيام نقيّة السوابق إلا بثبوتها بوسيلة رسمية بالملف

J P 83542/202021 février 2020

Principe juridique

  1. يظلّ التحقق من شرط نقيّة سوابق المتهم عند النظر في تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية مرتبطا بوجود ما يثبته بوسيلة رسمية مضافة بالملف، ولا يجوز بناء الشرط على مجرد الافتراض عند غياب الإثبات.
  2. عدم تنفيذ موجبات الحكم التحضيري المتعلق باستجلاب ما يثبت السوابق لا يبرّر قلب عبء الإثبات على المتهم، ولا يسوغ استنتاج وجود سوابق دون سند مكتوب ضمن أوراق الدعوى.
  3. لا يتعارض الاستئناس بمبدأ المطابقة للقانون مع القواعد العامة للقانون الجزائي متى استُخدم بما يحافظ على قرينة البراءة ويؤمّن مصلحة المتهم الشرعية في تقدير العقوبة ضمن حدود ما هو ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.