Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1634 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 1634/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حسم في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. اختلاف الجرائم في أركانها ومقاصدها القانونية يمنع اعتبارها صادرة عن نفس الأفعال على معنى اتصال القضاء أو على معنى التوارد، ولو استندت إلى وقائع متقاربة أو إلى نفس السياق العام.
  3. التشعب في الجرائم لا يتحقق إلا إذا ولّد الفعل الواحد عدة جرائم أو إذا ارتُكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي غير ذلك لا موجب لتوحيد التعهد أو لتسليط العقاب للجريمة الأشد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وتقرير إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات فنية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني التعليل على ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.