Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94821 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو انطلقت من وقائع متقاربة.
- تتحقق حالة التشعب متى انبنت عدة جرائم على فعل واحد أو ارتكبت لغاية واحدة مع ارتباط غير قابل للتجزئة، أما إذا اختلف المقصد والعناصر المكونة لكل جريمة فإن شروط التوارد لا تتوفر ولا موجب لتطبيق أحكام التشعب.
- جريمة التحيل تقوم متى ثبتت وسائل الإيهام المفضية إلى تسليم المال وتوفرت نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات التصرف، ولا يحول وجود علاقة تعاقدية دون التجريم إذا كان الاتفاق في أصله وسيلة للاستيلاء بسوء نية، كما أن تقدير جدوى الاختبارات والمكافحات من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى وجدت بالملف أدلة كافية لتكوين عقيدتها.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و4 م ا ج-أحكام الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-أحكام الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-أحكام الفصلين 54 و 55 م ج-قضية غسيل الأموال عدد 29/22350-أحكام الفصل 166م ا ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إج-أحكام الفصل 168 م إ ج-الفصل 166 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.