Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21711 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل

J P 21711/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع لاحقا متعلقا بذات الموضوع والسبب وذات الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وأن يكون سبق الحسم بحكم فاصل في الأصل دون القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  2. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويكفي التنصيص بلائحة الحكم على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
  3. تقوم جريمة التحيل متى ثبت الركن المادي القائم على الإيهام بمشاريع لا أصل لها لاستجلاب منفعة مالية، وثبت الركن المعنوي المستفاد من ملابسات التصرف الدالة على نية الاستيلاء دون وجه حق عند حلول أجل الوفاء.
  4. لا يعد امتناع محكمة الأصل عن إجراء أعمال استقرائية كالمكافحة أو الاختبار في الإمضاء خرقا لحقوق الدفاع متى توفرت بملف الدعوى أدلة كافية لتكوين قناعتها وعللت قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات التعليل القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.