Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9125 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم المستندة إلى نفس الوقائع
Principe juridique
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وكانت صيغة القرار تفيد احترام الأجل بما يقوم حجة.
- قاعدة اتصال القضاء لا تنطبق إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور فصل في الأصل، ولا تتحقق إذا اختلفت الجرائم موضوع التتبع أو اختلف المتضررون ولو استندت التتبعات إلى وقائع متقاربة.
- التشعب في الجرائم يفترض وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة، ولا مجال لتطبيقه عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي التوارد ويمنع جمعها لإسناد العقاب الأشد.
- طلبات إجراء المكافحات أو الاختبارات هي من أعمال الاستقراء التي تخضع لتقدير محكمة الأصل، ولها رفضها متى وجدت في الملف أدلة كافية لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م إ ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.