Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83051 بتاريخ 21/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل الشهر بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه ولم يقع التسلّم داخل أجل الشهر القانوني.
- يتحقق موجب السقوط بمجرد ثبوت توجيه الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مقرونا بجاهزية النسخة القانونية من الحكم للتسليم، دون توقف ذلك على أي إجراء إضافي.
- عند قيام موجب السقوط طبق الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية يتعين على المحكمة التصريح برفض التعقيب شكلا باعتبار السقوط مانعا إجرائيا يحول دون نظر الطعن في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.