Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91909 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بما ينفي وحدة الأطراف
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني ووجود حكم فاصل في الأصل، ولا يُعتدّ في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تنطبق قاعدة التشعب متى انتفت وحدة المقصد بين الجرائم المنسوبة، إذ يشترط لقيام التوارد أن تكون الجرائم صادرة عن فعل واحد أو مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة لمقصد واحد، وإلا تعذّر ضمّها وتسليط العقاب بوصف الجريمة الأشد على أساس التشعب.
- تقدير وسائل الإثبات ووزن قرائن الإدانة والبراءة واستخلاص أركان الجريمة من الوقائع الثابتة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- للمحكمة أن ترفض أعمالا استقرائية كالمكافحات أو اختبار الإمضاء متى رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها، ولا يعد ذلك مساسا بحق الدفاع ما دامت قد بيّنت الأدلة التي اعتمدتها لتبرير قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.