Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 171 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 171/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني، وكان الحسم سابقا قد ورد في الموضوع بحكم بات، أما اختلاف المتضررين أو اختلاف الجريمة موضوع التتبع فيمنع تحقق هذه القاعدة.
  2. تطبيق قاعدة تشعب الجرائم يقتضي وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع قيام ارتباط يجعل الجرائم غير قابلة للتجزئة، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم فلا مجال لإعمال التوارد ولا لتغليب العقاب الأشد على أساس التشعب.
  3. تقوم أركان جريمة التحيل متى ثبت الركن المادي القائم على الإيهام بمشاريع لا أصل لها للحصول على مال، وثبت الركن المعنوي المستخلص من ملابسات الواقعة الدالة على نية الاستيلاء، ولا يحول وجود سند تعاقدي دون المؤاخذة الجزائية متى كان الاتفاق مشوبا بسوء النية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.