Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91637 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا

J P 91637/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في أصل الحق، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا يتحقق المنع من التتبع إذا اختلف المتضررون أو اختلفت الجريمة موضوعا.
  2. لا تنطبق قاعدة التشعب المنصوص عليها بالفصلين 54 و 55 م ج إلا عند قيام وحدة الفعل أو وحدة المقصد مع ارتباط الجرائم بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، أما اختلاف المقصد بين الجرائم فينفي التوارد ويمنع إعمال ضمّ الإجراءات وتسليط العقاب على الأشد على هذا الأساس.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م اج لا يترتب عنه جزاء متى لم يرتب النص جزاء صريحا، ويقوم التنصيص بآخر القرار على عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل ما لم يثبت خلاف ذلك.
  4. إجراء أعمال الاستقراء كالمكافحات أو اختبار الإمضاء يخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها فيه متى كانت قد عللت قناعتها تعليلا سليما وله أصل ثابت بالملف، ويكفي أن تبرز أركان الجريمة وتستند إلى عناصر الإثبات دون أن تلزم بالإجابة إلى كل طلب تحقيقي إذا رأت كفاية المعطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.