Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61652 بتاريخ 21/02/2020 : اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل

J P 61652/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يرتب جزاء متى لم ينص القانون على ذلك، ويكفي التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لإقامة الحجة على احترام الأجل.
  2. اتصال القضاء وفق الفصل 132 مكرر م إ ج لا يتحقق إلا إذا كان التتبع لاحقا متعلقا بذات الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وسبق الحسم في الأصل، ولا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية كما لا يقوم عند اختلاف الجرائم أو المتضررين.
  3. قاعدة التشعب طبق الفصلين 54 و55 م ج تفترض وحدة الفعل المولد لعدة جرائم أو وحدة المقصد مع ارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة، ولا مجال لتطبيقها عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما ينفي وحدة الغاية القانونية الموجبة لتسليط عقاب الجريمة الأشد.
  4. إجراء أعمال الاستقراء كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يندرج ضمن اجتهاد محكمة الأصل، ولها تجاوز طلبات الدفاع متى توفر بملف الدعوى ما يكفي من الأدلة لتكوين قناعتها مع تعليل قرارها تعليلا مستجيبا لمقتضيات الفصل 168م إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.