Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91632 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وبصدور حسم في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- اختلاف المتضررين بين قضيتين ينفي تحقق شروط اتصال القضاء ولو استند التتبعان إلى نفس الفعلة، طالما كانت الجريمة موضوع كل تتبع مستقلة بخصائصها القانونية عن الأخرى.
- لا يمنع وجود عقد أو إطار تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبت أن الاتفاق كان عن سوء نية وأن القصد منه الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
- إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبارات يخضع لتقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك متى كان بملف القضية ما يكفي من الأدلة التي تبرر اقتناعها وجاء التعليل مطابقا للمقتضيات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م ا ماع-الفصول 150 و170 و287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 5 م ج-أحكام الفصل 168م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.