Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1806 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

J P 1806/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي جزاء إذا لم ينص القانون على ذلك، ويكفي أن تتضمن اللائحة ما يفيد تحريرها بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يعتد فيها بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، وتنتفي عند اختلاف المقصد بين الجرائم بما يمنع تطبيق العقاب الأشد على أساس التوارد.
  4. للمحكمة سلطة تقديرية في إجراء المكافحات أو الاختبار متى كان الملف مشتملا على أدلة كافية للإقناع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى استند اجتهادها إلى أصل ثابت بالملف وتعليل مستوف للشروط القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.