Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2182720 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف جرائم التتبع عن الجريمة موضوع القضية
Principe juridique
- لا يتحقق منع إعادة التتبع طبق قاعدة عدم جواز تتبع من حكم ببراءته من جديد إلا إذا اتحدت الأفعال والموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الأصل، ولا ينهض اختلاف المتضررين أو استقلال الوصف الجرمي سببا لقيام اتصال القضاء.
- لا تقوم حالة التشعب الموجبة لتطبيق العقاب الأشد إلا إذا كان الفعل الواحد منشئا لعدة جرائم أو كانت الجرائم المتعددة مترابطة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما اختلاف المقصد بين الجرائم فينفي شروط التوارد ويمنع ضمها على أساس التشعب.
- تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم لا يرتب البطلان متى خلا النص من جزاء صريح، ويكفي التنصيص ضمن القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه لقيام الحجة على احترام الأجل المقرر.
- إجراء الاختبارات والمكافحات من أعمال الاستقراء الراجعة لتقدير محكمة الأصل، ولها طرحها متى استبان لها من الملف ما يكفي لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك هضما لحق الدفاع ما دامت قد عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-المطعـن المأخوذ من خرق أحكام الفصلين 54 و55 م ج-أحكــام الفصل 55 م ج-الفصل 166 م إ ج-أحكام الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ع-الفصل 132 مكرر م إ ج-أحكام الفصل 54 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.