Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1604 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعات قائمة على أفعال متقاربة
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وصدر حسم في الموضوع، فلا تمتد إلى جرائم مستقلة أو إلى حالات اختلاف المتضررين.
- لا تتحقق قاعدة التشعب إلا إذا انبثقت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت أفعال متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ويمنع اختلاف المقصد بين الجرائم من تطبيق قواعد التوارد والعقاب الأشد.
- لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أثر مبطل متى لم يرتب النص جزاء على ذلك، ويعدّ التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخه قرينة على احترام الأجل القانوني.
- تقدير لزوم إجراءات الاستقراء كالمكافحات أو الإذن بالاختبار من إطلاقات محكمة الأصل، ولها رفضها إذا توفر بملف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في اتجاه الإدانة أو البراءة.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و 55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 166 م إج-الفصلين 143 و 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.